نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شروط ترخيص دور الحضانة وإجراءات إنشائها وفقا لقانون الطفل - جريدة آخر الأخبار, اليوم الجمعة 16 يناير 2026 10:42 صباحاً
نظم قانون الطفل إنشاء وترخيص دور الحضانة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وتربوية سليمة للأطفال في مراحلهم العمرية الأولى، حيث نصت المادة (34) على جواز الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بإنشاء دور للحضانة، وذلك وفقا للأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
الترخيص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
أجاز القانون منح تراخيص إنشاء دور الحضانة لكل من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (الجمعيات أو المؤسسات)، على أن يلتزم طالب الترخيص بكافة الشروط القانونية والتنظيمية التي تهدف إلى حماية الطفل وضمان جودة الرعاية المقدمة له.
الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص
اشترطت المادة (34) من قانون الطفل توافر عدد من الشروط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين، وجاءت على النحو التالي:
أولا: الجنسية والأهلية القانونية
يشترط أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية، كامل الأهلية القانونية، بما يمكنه من تحمل المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة على إدارة دار الحضانة.
ثانيًا: السلامة الجنائية
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و284 و285 و286 و287 و292 و293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا.
ثالثا: حسن السيرة والسمعة
أن يتمتع طالب الترخيص بـ حسن السيرة وسمعة اجتماعية طيبة، بما يعكس أهليته الأخلاقية للتعامل مع الأطفال وتحمل مسؤولية رعايتهم.
رابعًا: عدم تعارض المهنة
ألا يكون قائمًا بعمل أو مهنة تتعارض مع طبيعة العمل الاجتماعي أو التربوي، ضمانًا لتفرغه والالتزام بمتطلبات إدارة دار الحضانة.
إجراءات التقدم بطلب إنشاء دار حضانة
حددت المادة (35) من قانون الطفل الإجراءات الواجب اتباعها لإنشاء دار حضانة، حيث ألزمت من يرغب في ذلك بتقديم طلب رسمي إلى مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
فحص الطلب والبت فيه
تلتزم مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة بالبت في طلب الترخيص في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة دار الحضانة به، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
إخطار طالب الترخيص بالقرار
أوجب القانون على المديرية إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفي حال صدور قرار بالرفض، اشترط القانون أن يكون هذا القرار مسببا، بما يكفل الشفافية ويتيح لطالب الترخيص معرفة أسباب الرفض.
هدف القانون من تنظيم دور الحضانة
ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار حرص الدولة على حماية الطفل وضمان توفير رعاية تربوية واجتماعية آمنة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بدور الحضانة، بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى ويحقق التوازن بين حق الاستثمار في هذا المجال ومتطلبات السلامة والرعاية.
















0 تعليق